أحمد بن عبد الرزاق الدويش

101

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المشتركتين في الوقت ، كما تقدم في جواب السؤال الثاني . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 5 : هناك أشخاص نجدهم من الإرهاق وطول المناوبة ينامون قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا ، وفي نيتهم أن يجمعوا الظهر مع العصر جمع تأخير إذا استيقظوا ، فهل يجوز هذا الأمر أم لا ، وهل يستوي الحال فيما لو كانوا مناوبين داخل البحر في دورية أو مناوبين على الرصيف في المدينة ؟ ج 5 : إذا كان المناوبون في دورية داخل البحر مسافرين جاز لهم جمع ما ذكرته من الصلاتين الظهر والعصر جمع تأخير ، وإذا كانوا غير مسافرين لم يجز لهم الجمع بينهما لمجرد الإرهاق من المناوبة ، ومن كان بينهم مناوبة على الرصيف في المدينة لا يجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء ، لا جمع تقديم ولا تأخير ، لمجرد الإرهاق . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 6 : هناك البعض ينامون ولا يعقدون النية للاستيقاظ للصلاة ، أو قد لا ينتظرون وقت الصلاة ، ويقولون : إذا استيقظنا في وقت صلاة الظهر صلينا جمع تقديم ، وإذا استيقظنا في وقت صلاة العصر صلينا جمع تأخير ، فما الحكم في هذه الحالة ؟ ج 6 : إذا كانوا مسافرين فلا حرج عليهم في الجمع ، أما إن كانوا غير مسافرين فليس لهم الجمع ، كما سبق في جواب السؤال الخامس . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز